المادة (71) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه ( لا تسمح دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة اشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الاسعار ).
توضح هذه الماده المادة أنه إذا فرض القاضي نفقة على الزوج للزوجه واصبحت هذه النفقة غير كافية بسبب زيادة الأسعار فلها الحق أن تطلب من القاضي زيادة النفقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ فرضها ما لم يحدث طوارئ استثنائية .
انه يجوز للزوج أن يطلب من القاضي انقاص النفقة لنقصان الأسعار وذلك كما هو في الحالة السابقة ().
وانه إذا قدر القاضي النفقة للزوجة حسب حال الزوج والأحوال السائدة ثم رفعت دع






















